السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين .
كتاب الطهارة – باب الوضوء
* المســــألة :
: بعض نواقض الوضوء الخاصة بالمرأة ومايشكل عليها .
*صورتهـــا:
اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، وأيضاً دم الحيض والنفاس يعتبر حدثاً حقيقياً قليلاً كان الخارج أو كثيراً، والدليل على ذلك
قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:43]
فهو كناية عن الحدث من بول أو غائط ونحوهما.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". رواه مسلم
وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر فيوجب الغسل كخروج المني، والحيض والنفاس، وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والمذي والودي والريح (أكرمكن الله ).
وهناك مسائل تحتار فيها المرأة ويتسائلن النساء عن كونها ناقضاً أو غير ناقض للوضوء ،
وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- مس المرأة لعورة طفلها حين تنظيفه أو تغيير ملابسه أو نحو ذلك ..
2- مس الرجل للمرأة والعكس .
3- الهواء الخارج من فرج المرأة.
4- الرطوبة التي تخرج من المرأة في حال الطهر.
5-مس النجاسات والأقذار.
*حكمهــــا :
كلها غير ناقضة للوضوء .
*•الأدلــــة :
• لا يوجد دليل على كون مس الأم لعورة طفلها ناقضاً أو كون الرطوبة أو الهواء الخارجة من المرأة ناقضة أيضاً .
•مس المرأة الرجل والعكس لاينقض الوضوء مس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في مصلاه
لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها (كنت أنام بين يدي رسول الله، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ، ليس فيها مصابيح )[صحيح النسائي 162 ].
* فتاوى العلماء في المسائل السابقة :
* وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا؟
(الجواب) هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح تخرج من الدبر
*سئل فضيلة ايضـاً :
هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
(الجواب) الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي، فإن قيل قوله تعالى: { أو لامستم النساء} [النساء، 43- المائدة: 6]، الجواب: المراد بالملامسة في الآية أي الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس.
* قال الشيخ ابن باز في دروس مهمة لعامة الأمة :
(هكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان ذلك عن شهوة، أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم صلى و لم يتوضأ.
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء، و المائدة: ((أو لامستم النساء)) [النساء: 43]، [المائدة: 6]، فالمراد به: الجماع، في الأصح من قولي العلماء، و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، و جماعة من السلف و الخلف.
و الله ولي التوفيق. )
* وسئل رحمه الله رحمة وأسكنه فسيح جناته في برنامج نور على الدرب :
س : هذه رسالة وردتنا من المستمعة : س . م - من جدة تقول : هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط ، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه . مثلا : ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه ، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية ، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول وملامسة الزوج أو تقبيله ، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة .
ج : 1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا
ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .
2 - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده .
3 - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء ، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه ، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي ، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك .
وأما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك : الجماع ، في أصح أقوال علماء التفسير ، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها ، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها ، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل .
4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ، ولا حرج فيه ، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك .
وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد ، وغيرها من اللحوم المباحة ، فلا ينتقض الوضوء بها ، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم رواه مسلم في الصحيح .
5 - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء ، هذا فيه تفصيل . إذا ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره ، إذا لم يكن من محارمها ، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك ، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها ، أو يد عمها ، أو قبلت رأسه ، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك ، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم .
أما الغريب الذي ليس محرما لها فلا تلمس يده ، ولا تصافحه ، ولا تمس شيئا من بدنه ، ولا يلمسها هو ، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس : كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام ، والسلام عليكم ، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا ، من دون مصافحة ، ومن دون تكشف ، ولا ملامسة ، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها ، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم .
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (52).
*حكم السائل الذي يخرج من المرأة حال طهرها :
سؤال :إنني أضطرّ للوضوء عند كل صلاة؛ لنزول سائل أبيض، فهل هذا السائل ينقض وضوئي؟ أم هو أمر عادي وشائع بين النساء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله وحده ، وبعد:
هذا السائل الأبيض إن كان يخرج من مخرج البول فهو سائل نجس؛ لأن له حكم البول، وعلى هذا فإنه ينقض الوضوء ، ويوجب غسل ما تنجس به.
وإن كان يخرج من المهبل - مخرج الولد- وهو الظاهر المعلوم من النساء – فهو سائل طاهر كالمني، على الراجح من قولي أهل العلم، وعلى هذا فإنه لا ينجس المحل ولا الثياب.
وهل ينقض الوضوء؟
فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الإمام ابن حزم، ورجَّحه سماحة الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته - رحم الله الجميع -: أنه لاينقض الوضوء؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تبتلى به النساء قديماً، ومع هذا لم يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء.
والله تعالى أعلم.
*يوسف بن أحمد القاسم
المحاضر بالمعهد العالي للقضاء
وبإذن الله سأضيف فتوى الشيخ إبن عثيمين رحمه الله تعالى ولكنها الآن غير موجودة لدي وسأضيفها حال توفرها.
وقد ذكر فيها رحمه الله سبب رجوعه عن فتواه السابقة بعد دراسة وإستشارة للأطباء ,والتي ذكر فيها أن السائل الذي يخرج من المرأة حال طهرها ينقض الوضوء .
*مسائل مشابهـة :
هل يجب على المرأة أن تتطهر بعد أن يجرى عليها اختبار المسحة أو غيرها من الفحوصات الأخرى المتعلقة بأمراض النساء ؟.
الجواب:
لم يتضح ما هو اختبار المسحة . لكن إن كانت هناك فحوصات طبية تضطرها إلى أن يكون ذلك عن طريق الفرج كعلاج الرحم ونحوه ، فإن خرج في أثناء ذلك شيء من الرحم أو المهبل إما دم أو سائل ونحوه فعليها أن تتطهر الطهارة الصغرى ( الوضوء ) ، أما إذا تبيّن أن الدم الخارج دم حيض كأن يكون وافق الدورة فعليها الاغتسال .
الشيخ سعد الحميد
(
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]* يحدث باستمرار أن يتقيأ ولدي على كتفي أو صدري وأنا أرضعه وأحمله ، وشق علي غسل القيء كلما حدث على ثيابي فهل يجوز لي تركه والصلاة بهذه الثياب أم لا بد أن أغسله دائماً ؟.
الجواب:
قال ابن القيم : ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى ، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً ، ولا يمكن غسل فمه ، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه ، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك ، ولا منع من الصلاة فيها ، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل ، فقالت طائفة من الفقهاء : هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الإستجمار ، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض ... بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة ، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها ، ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب ، ثم يتوضأ بفضله ) .
الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 350
الخــــلاصة :
1 - مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وكذا مس المرأة الرجل.
2- ما يخرج من الهواء من فرج المرأة غير ناقض.
3- الرطوبة التي تخرج من المرأة في حال الطهر غير ناقضة للوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك
4- مس فرج الطفل ليس ناقضا.
5- مس النجاسة غير ناقض لأن مس النجاسة يوجب غسلها ، ولكنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الوضوء لا ينتقض إلا بدليل ولا دليل على أن لمس النجاسة ينقض الوضوء.
المراجع :
1- توضيح الأحكام للبسام ج 1 ص 235-237
2- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -كتاب الفقه والطهارة ج 21 ص 231
3- موقع الشيخ ابن باز رحمه الله .
4- موقع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
5- موقع الشيخ محمد المنجد حفظه الله .
6- شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة حفظه الله .